جدد "نادي قضاة لبنان"، في بيان، تذكيره "بالإجتهاد الصادر بتاريخ 27/10/2000 تحت الرقم 7/2000 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والذي حفظ اختصاص القضاء العدلي لملاحقة الوزراء". أضاف: "بناء على ما تضمنه القرار المذكور، ولأن قتل المواطنين العزل- القصد الإحتمالي- أو التسبب بقتلهم لا يمكن أن يدخلا بأي شكل من الأشكال ضمن نطاق الأعمال الوظيفية للوزراء، فكل منهما جرم عادي، ولأن القضاء الجزائي العادي، المحقق العدلي، هو المرجع الصالح لملاحقة الوزراء والتحقيق معهم في حالة الجرائم العادية،
ولأنه بمقتضى المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لقاضي التحقيق، المحقق العدلي، صلاحية تحريك الدعوى العامة بحق كل من يشتبه به، من دون حاجة لإدعاء النيابة العامة التمييزية، يأمل النادي من المحقق العدلي العمل وفاقا للإجتهاد المذكور والمضي بتحقيقاته حتى النهاية، ضنا بحقوق الضحايا ومنعا من ضياعها، لا سيما في ظل عدم تكوين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حتى الآن وصعوبة، إن لم يكن استحالة، تحقيق أي ملاحقة من قبله في ضوء الفساد السياسي والاقتسام الطائفي القائمين في البلد وخلو أرشيف مجلس النواب من أية ملاحقة".